أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم منع الأب بنته من الزواج لأجل راتبها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم منع الأب بنته من الزواج لأجل راتبها
معلومات عن الفتوى: حكم منع الأب بنته من الزواج لأجل راتبها
رقم الفتوى :
1260
عنوان الفتوى :
حكم منع الأب بنته من الزواج لأجل راتبها
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
نحن ثلاث أخوات مدرسات، ووالدنا يرفض تزويجنا، وكل ما جاءه خاطب أظهر فيه عيباً طمعاً في مرتباتنا، فهل له ذلك؟ وكيف نصنع؟ أفتونا مأجورين؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لقد أخطأ والدكن في رفض تزويجكن ورد الأكفاء المتقدمين للخطبة، فعليكن تخويفه من الإثم، ونصحه عن هذا الرفض، فقد ورد في الحديث (إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) وعليكن أيضاً إخبار أعمامكن وأخوالكن رجاء نصحه وزجره عن هذا الرفض الذي فيه ضرر عليكن وتفويت لمصلحتكن، وذلك أن المرأة إذا كبر سنها وهي لم تتزوج لم ترغب فيها الأزواج، وذهب عمرها، وضاعت عليها حياتها، ولا شك أن للمرأة رغبة وشهوة في النكاح وفي الولد ولابد أن تميل إلى الرجال إذا لم تحصن، ولا يؤمن عليها الضرر والمشقة، فلا يجوز حبسها عن الأكفاء، ولا يجوز التعلل بعيوب لا حقيقة لها، ولا يجوز، إمساكها لأجل مرتبها، ويمكن أن تتزوج وتفرض لوالدها بعض الراتب شهرياً، حتى يغنيه الله تعالى، و متى استمر على رفضه بعد النصح والتخويف والوعد والوعيد ففي الأمكان التراقع إلى محكمة الأنكحة بأن يتقدم الخاطب مع الزوجة أو مع أحد أقاربها ودور المحكمة أنها تحضر الوالد وتلزمه بالعقد عليها، فإن أصر فإن للقاضي عزله عن الولاية، وتولية غيره، أو يعقد لها القاضي ولو كان الوالد ساخطاً إذا عضل موليته، لقول تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: